فصل: قتل الكلاب المؤذية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل تقتل الحيات بمجرد رؤيتها؟

الفتوى رقم (18171)
س: نرجو من سماحتكم إفتاءنا وتوجيهنا يا سماحة الشيخ، نحن رجال الإطفاء في الدفاع المدني بالمدينة المنورة، فأحيانا تشب حريق في منزل قديم، فأثناء إطفائنا للحريق تظهر لنا الحيات والعقارب، فماذا نفعل؟ وما هي الأدعية التي تقرأ في مثل هذه الحالات؟ وهل نقتل الحيات بمجرد رؤيتنا لها؟
أفيدونا وأفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الواجب أن تقوموا بعملكم على الوجه المطلوب، فإن واجهتكم حيات فاستعيذوا بالله تعالى منها ثلاث مرات، فإن اختفت وإلا فواصلوا عملكم؟ لما في (مسند الإمام أحمد) عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت حتى نؤذنها ثلاثا، غير ذي الطفيتين والبتراء، فإنهما تطمسان الأبصار، وتقتلان أولاد الحبالى في بطونهم، فمن لم يقتلهما فليس منا (*) والمعنى: أن ذا الطفيتين والحية البتراء تقتلان، ولا تؤذنان لشدة ضررهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ذبح الكلاب السائبة في الأحياء السكنية:

الفتوى رقم (18029)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس بلدية طريف: عبد الله ابن مسلم الشراري والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2855) وتاريخ 14/ 6/ 1416هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
آمل الإفادة بما ترونه فضيلتكم عن مدى إجازة ذبح الكلاب السائبة في الأحياء السكنية أو أطراف المدينة؟ لما تسببه بنباحها من إزعاج في الساعات المتأخرة من الليل، وما ينتج عنها أيضا من منظر غير مقبول؟ نتيجة تجمعها وتجولها في الأحياء؟ ليتسنى لنا في ضوء ما يردنا من فضيلتكم اتخاذ اللازم، علما أن الطريقة التي يتم بها قتلها هي طريقة جماعية، بواسطة وضع السموم اللازمة، ويصعب التفريق بين المؤذي أو خلافه.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: لا يجوز قتل الكلب غير المؤذي ولا إلحاق الضرر به.
ثانيا: لا بأس بقتل الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو بحمله الداء، وذلك بطريق لا يتعدى ضرره إلى غير المؤذي.
ثالثا: ما جاء في السؤال من أن الكلاب مؤذية بنباحها، وأن منظرها غير مقبول- فهذه لا يجوز جعلها أسبابا تجيز إلحاق أي ضرر بهذا الحيوان.
رابعا: لا يجوز القتل الجماعي للكلاب قتلا يعم المؤذي وغيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب، وأذن في قتل الكلب العقور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.قتل الكلاب المؤذية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20069)
س 2: في يوم من الأيام حصلت كلابا تفترس واحدة من الغنم، ولم تقتلها، وقمت بعقر هذه الكلاب، علما أن هذه الماشية ما أدري من تكون عائدة له، وحملتها ووضعتها في شبك مجاور للموقع، وتركتها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكرت فعملك حسن، ولا شيء عليك، لأنك أنقذت مال أخيك المسلم من التلف، وأنت مثاب على ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قتل الجرذان:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19930)
س 2: ما حكم من قتل حيوانا قارضا (الجرذان)، هل يجوز قتله أم لا؟
ج 2: نعم يجوز قتل الجرذان، وهو نوع من الفئران؛ لما رواه البخاري في (صحيحه): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.مكافحة الحشرات الضارة والزواحف:

الفتوى رقم (20484)
س: نحن مؤسسة تعمل في مجال مكافحة الآفات الحشرية، والتي تتضمن العديد من أنواع الحشرات المنزلية والزراعية وآفات المخازن والمزارع، والزواحف، مثل العقارب والثعابين والفئران والقطط والكلاب العقورة وغيرها، والعديد من الآفات التي تدخل في مسببات الأمراض للإنسان، ومما هو معروف أن الآفات الحشرية مسببة وناقلة لكثير من الأمراض، مثل: الملاريا والليشمانيا والتيفود والدوسنتريا والنزلات المعوية والكليرا والتيفوس، وأنواع مختلفة من الحمى والديدان الشريطية والطاعون والتهاب الكبد الوبائي والسحائي، ونقل الطفيليات والبرص وغيرها مما لا يتسع الوقت لحصرها، ويمكن حدوث حالات وفاة في حالة حصول لدغ العقارب أو الثعابين أو الكلاب العقورة، أو نقل الأمراض والبراغيث والقراد عن طريق القطط، وقد اكتشف مؤخرا أنه تحمل فيروس يسبب الإجهاض للحوامل، كذلك إتلاف الأغذية والمخازن والأخشاب والملابس وغيرها من المواد المخزنة عن طريق السوس بأنواعه المختلفة، وفراشة العثة وحشرة النمل الأبيض المسببة لدمار كثير من أخشاب المباني، وحرصا منا على مراعاة الناحية الشرعية في المسألة نود إفادتنا كتابيا ليتسنى لنا عرض فتواكم على من يهمه الأمر بشرعية قتل هذه الآفات الحشرية في مكة المكرمة، وخاصة في الأشهر الحرم.
ج: يجوز قتل الحية والعقرب والكلب العقور والحشرات المؤذية؛ دفعا لشرها عن الناس، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب» (*) رواه أحمد، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (*) متفق عليه، ومثل ذلك الحشرات المؤذية، لكن لا يجوز قتل شيء منها بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأما غير المؤذي فلا يجوز قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد